تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩
عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٢].
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (٣).
وتقدم ما يدل على المقصود (٤).
٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما
لا تحله الحياة.
[٣٧٠٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، في رجل مس ميتة ، أعليه الغسل؟ قال : لا ، إنما ذلك من الإنسان.
[٣٧٠٣] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي
[١] في اكمال الدين : الحسن.
[٢] اكمال الدين ١ : ٧١.
(٣) اكمال الدين ١ : ٧١.
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٣٠ | ١٣٧٤.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ | ١٣٧٥ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٦١ | ٤.