تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦
[٣٨٥٥] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أوشيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
[٣٨٥٦] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غيرطهر تيمم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف [٢].
١٠ ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول
مسمى الغسل برطوبته.
[٣٨٥٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال : يغتسل بالثلج أوماء النهر [١].
أقول : المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك
١٠ ـ الكافي ٣ : ٦٦ | ٤.
١[١] المحاسن : ٤٧ | ٦٤ ، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ١٩١ | ٥٥٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٧ | ٥٤٢.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلومن بعد لما يأتي ( منه قده ).