تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، مثله [٢].
[٣٢٢٦] ١٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضوالذي فيه القلب.
[٣٢٢٧] ١٣ ـ وعن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ٧ أنه يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، أو الرأس ـ جزءا فما زاد ـ فإذا نقص عن رأس أويد أورجل لم يصل عليه.
أقول : هذا ، وحديث الصلاة على العضو التاّم حملهما بعض الاصحاب على الاستحباب ، وحمل العلامة في ( التذكرة ) [١] العضو التام على الصدر ، لأنه يشتمل على مالا يشتمل عليه غيره ، هذا والحمل على التقّية ممكن ، والله أعلم.
٣٩ ـ باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة.
[٣٢٢٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن [١] ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة ـ في حديث ـ عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٧ | ٩٨٥.
١[٢] المعتبر : ٨٦.
١٣ ـ المعتبر : ٨٦.
[١] التذكرة : ٤٦.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٣٣٣ | ١٠٤٣ باختلاف يسير ، والاستبصار ١ : ٤٨٥ | ١٨٨٠.
[١] في الاستبصار : الحسين.