تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
[٣٢٠٤] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن زرارة وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال : يجعل الرجل وراء المرأة ، ويكون الرجل مما يلي الإمام.
[٣٢٠٥] ١١ ـ وروى الشيخ في ( الخلاف ) عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، وقالوا : هذا هو السنة.
أقول حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام ابن سالم [١].
٣٣ ـ باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.
[٣٢٠٦] ١ ـ محمد بن الحسن في كتاب ( الغيبة ) بإسناده عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد ، أن أبا إبراهيم ٧ قال ليحيى : يا با علي ، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٢].
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ | ١٠٠٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ | ١٨٢٣.
١[١] الخلاف ١ : ١٦٩.
[١] مر حديث هشام بن سالم في الحديث ٦ من هذا الباب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] الغيبة : ٢٠.
[١] تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب ٦ و ١٦ و ١٧ و ٢١ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه عموما في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.