تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
المسنونة [٢] ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (٣).
٢ ـ باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي إن
كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة.
[٣٦٨٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبب عبدالله ٧ قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [١].
[٣٦٩٠] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عمن يمس [١] عظم الميت؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان [٢].
أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة ، بل
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ | ٣٢٥.
[١] الكافي ٣ : ٢١٢ | ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٧ | ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ | ٦٧٣.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ. بدل ( عمن يمس ).
الكافي ٣ : ٧٣ | ١٣.