تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل : ( ولا يعصينك في معروف ) [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥) ، ويفهم من أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر (٦).
٨٤ ـ باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة ، وكفارة ذلك.
[٣٦٣٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير.
[٣٦٣١] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا تشق الثياب.
[٣٦٣٢] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبدالله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنهم حضروا يوم توفي محمد بن
[٣] الممتحنة ٦٠ : ١٢.
(٤) تقدم في الباب ٧١ من أبواب الدفن.
(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.
(٦) تقدمت أحاديث الصبر في الباب ٧٦ وتأتي أحاديث الجزع في الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.
الباب ٨٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٦ | ١٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢٥ | ٨.
[٣] الكافي ١ : ٢٦٢ | ٨.