تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [٢] ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[٣١٥٥] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله[٢].
[٣١٥٦] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة [١] وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
[٣١٥٧] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تكره الصلاة على الجنائزحين تصفر الشمس وحين تطلع.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢١ | ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ | ١٨١٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٢ | ٤٧٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٨٠ | ١.
[١] التهذيب ٣ : ٣٢١ | ٩٩٧.
[٢] الاستبصار ١ : ٤٦٩ | ١٨١٣.
٤ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١١٥ باب ٣٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ | ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ.
[١] في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ | ١٠٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ | ١٨١٦.