تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١
٧٤ ـ باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم
تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
[٤٣٤٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبدالله ٧ : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
[٤٣٤٩] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبدالله ٧ عن الرجل [١] يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده [٢] أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله.
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : سألت أبا عبدالله وذكر مثله [٣].
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
[٤٣٥٠] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
____________
الباب ٧٤
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٦١ | ١٤٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ | ١٤٩٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٦١ | ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ | ١٤٩٨.
[١] في الاستبصار : عن الذي. ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاصل عن نسخة إضافة : عليه.
[٣] الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٥ ، وللحديث في الكافي صدر ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[٣] قرب الاسناد : ٤٢ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من هذه الابواب.