تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
الميت ، إلا أن يكون الميت [١] مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.
[٣١٩٣] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ٧ : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلي قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
[٣١٩٤] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].
٣٢ ـ باب أنه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة ، وما
يستحب من ترتيبهم في الوضع.
[٣١٩٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
[١] في هامش الاصل كلمة ( الميت ) : ليس في موضع من التهذيب.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ | ٩٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٩ | ١٨١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٠ | ٩٩٦.
[١] قرب الاسناد : ٩٩.
الباب ٣٢
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ١٧٥ | ٤.