تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠
٥٨ ـ باب طهارة المسك.
[٤٢٨٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كانت لرسول الله ٩ ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ٩ برائحته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اداب الحمام [١] ، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي [٢].
٥٩ ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم.
[٤٢٨٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر٨ قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
[٤٢٨٧] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسنإد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
__________________
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٥١٥ | ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي.
[١] تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام.
[٢] ياتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي.
الباب ٥٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤٣.
[٢] قرب الاسناد : ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم.
[١] تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما.