تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
٥ ـ باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض
وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها.
[٣٨٢٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟! ان لا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال.
[٣٨٢٥] ٢ ـ قال : وروي ذلك في الكسيروالمبطون يتيمم ولا يغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيل : يا رسول الله ٩ ، وذكر الحديث [٢].
ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله ٩ ، مثله [٣].
[٣٨٢٦] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا؟! فإن دواء العي السؤال.
__________________
الباب ٥
فيه ١٢ حديثاً
[١] الكافي ٣ : ٦٨ | ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٦٨ | ٥.
[١] التهذيب ١ : ١٨٤ | ٥٢٩.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٨ | ٥٦.
[٣] الفقيه ١ : ٥٩ | ٢١٨ و ٢١٧.
[٣] الكافي ١ : ٣١ | ١.