تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
[٣١٧٦] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن اورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٣١٧٧] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها.
أقول : يأتي وجهه [١].
[٣١٧٨] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.
وبإسناده عن علي بن الحسن [١] ، عن محسن بن أحمد ، مثله [٢].
قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة.
أقول : ويحتمل الحمل على الإنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغيرذلك.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ | ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن.
[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ | ٩٤٩.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ | ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ | ١٨٨٥.
[١] يأتي وجهه في الحديث الأتي.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ | ٤٨٥.
[١] في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه.
[٢] الاستبصار ١ : ٤٨٦ | ١٨٨٤.