تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
١٩ ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا ، أو قصد الى
مصلوب فنظر إليه.
[٣٧٩٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الوشاء ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الوزغ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كله ، فإذا قتلته فاغتسل.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) [١] : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام [٢] ، عن عبدالله بن طلحة ، مثله.
[٣٧٩٧] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل.
قال : وقال بعض مشايخنا : إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.
[٣٧٩٨] ٣ ـ قال : وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.
قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة ».
وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتأخرين. ( منه قده ).
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٨ : ٢٣٢ | ٣٠٥.
[١] بصائرالدرجات : ٣٧٣ | ١.
[٢] كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام.
[٢] الفقيه ١ : ٤٤ | ١٧٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٥ | ١٧٥.