تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
أقول : وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ [١].
وقد تقدم ما يدل على كراهة تطيين القبر بغير طينه [٢].
ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة : (٣).
٤٥ ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع
الميت في لحده وعدم تحريمه.
[٣٤٣٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، وابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
[٣٤٣٤] ٢ ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن ٧ لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب.
أقول : هذا يدل على الجواز والأول على الأفضلية.
[١] تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار.
الباب ٤٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٦٢ | ١٥٠٩.
[٢] الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن.