تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦
٣٧ ـ باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم
ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على
الطهارة فيهما.
[٤١٩٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً.
قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
[٤١٩٣] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.
__________________
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ | ٦٤١.
[١] علل الشرائع : ٣٦[١] الباب ٨٠ | ١.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٤.