تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤
ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ٧ قال : ثمن الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : وتقدم مالايدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة [٢] ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى [٣].
٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين
الشهيد ، بل يدفن بثيابه.
[٣٠٠٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.
[٣٠٠٩] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ٧ قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل [١].
الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٩٠.
[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا.
الباب ٣٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٩١ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٥ | ١٤٣٩.
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.