تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢
الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٢ ـ باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة ،
واستحباب التيمم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف.
[٣١٦٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال : نعم ، ولا تصف [١] معهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، نحوه[٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة [٣].
[٣١٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الطامث تصلي على الجنازة ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب [١] ( يتيمم ويصلي ) [٢] على الجنازة.
[١] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٧٩ | ٤.
[١] في نسخة التهذيب : ولا تقف. ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ | ٤٩٦.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٤ | ٤٧٩.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٩ | ٥.
[١] في الهامش عن نسخة : والجنبة.
[٢] في المصدر : تتيمّم وتصلّي.