تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فإنه سنة ـ إلى أن قال ـ والغسل واجب يوم الجمعة.
[٣٧٥١] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة [١] ، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ٧ إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، مثله ، إلا أنه قال : فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى [٤].
[٣٧٥٢] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧عن الرجل يدع غسل الجصة ناسيا أو غيرذلك؟ قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] الكافي ٣ : ٤٢ | ٥.
[١] كذا في المصدر لكن في الاصل : حضيرة ، بالضاد المعجمة.
[٢] المقنعة : ٢٦.
[٣] علل الشرائع : ٢٨٥ | ٢ الباب ٢٠٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٩ | ٣٠.
[٣] التهذيب ١ : ١١٣ | ٣٩٩ ، وفي ٣٧٢ | ١١٤١ ، والاستبصار ١ : ١٠٣ | ٣٣٩.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.