تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٢
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ مثله[١].
[٤٢٩١] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة [٢] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ ، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال : لا قلت : بلغنا أن رسول الله ٩ مر بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال : تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج [٣] النبي ٩ ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ٩ : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[٤٢٩٢] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين ٧ كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل
[١] الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٠.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٩ | ٧ و ٣ : ٣٩٨ | ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[١] في التهذيب زيادة : وغيره.
[٢] في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.
[٣] في نسخة : زوجة ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٤ | ٧٩٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٧ | ٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٣ | ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.