تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١
أقول : هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر [٥] ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب.
ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين (٦) وهو قرينة ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز ، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره على تفصيل يأتي (٧).
[٣١٣١] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : صلى أبو جعفر ٧ على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ، ثم قال : لولا أن الناس يقولون : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه.
[٣١٣٢] ٥ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ٧ صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ، ثم قال : يا زرارة ، إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه ، الحديث.
١٦ ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإمام في التكبير ،
فإن سبقه أعاد.
[٣١٣٣] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن
[٥] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
(٦) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٧) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ | ٤٨٧.
[٥] التوحيد : ٣٩٣ | ٥.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٩٩.