تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار (٨).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ويصلى عليه ثم يدفن (٩).
[٣٢١٠] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن الرضا ٧ : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل ، متزرين بها ، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل ، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ، ثم يصلون عليه ، ثم يوارونه في قبره.
قلت : ولا يصلون عليه وهومدفون بعدما يدفن؟ قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ٩ ، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، ومحمد بن أسلم ، نحوه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٧ ـ باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه وإن
كان شارب خمر ، أو زانياً ، أو سارقاً ، أو قاتلاً ، أو فاسقاً أو
شهيداً ، أو مخالفاً ، أو منافقاً.
[٣٢١١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
(٨) الكافي ٣ : ٢١٤ | ٤.
(٩) الفقيه ١ : ١٠٤ | ٤٨٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٨ | ١٠٢٣.
[١] المحاسن : ٣٠٣ | ١٢.
[٢] تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٨ | ١٠٢٤.