تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦
والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧.
ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله.
[٤٢٢٠] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
[٤٢٢١] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ٧ في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم.
أقول : يأتي وجهه [١].
[٤٢٢٢] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإنكار.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٥٤ | ٧٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ | ٦٣٧.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ | ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ | ٦٣٥.
[١] يأتي وجهه في الحديث الآتي.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٢ | ٧٩٢ والاستبصار ١ : ١٨٢ | ٦٣٩.
[١] مر في الحديث ٧ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب.