تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١
محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك [١].
[٣٨٩٧] ١٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه [١].
١٥ ـ باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة.
[٣٨٩٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
[٣٨٩٩] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ عن أبيه ، عن علي : أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
[١] التهذيب ١ : ١٩٧ | ٥٧٠.
١٧ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ | ٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٦٥ | ٥٧٢ ،
[١] ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ١٨٥ | ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٨١ | ٢٥٤ ، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ | ٦٧٨.