تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
٢٠ ـ باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد
مالم يحدث أو يجد الماء.
[٣٩١٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ، ما لم يحدث ، أو يصب ماءاً [١] الحديث.
ورواه الكليني كما مر [٢].
[٣٩١٧] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ر ، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل تيمم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
[٣٩١٨] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء.
[٣٩١٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن الرضا ٧ قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء [١].
أقول : هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم ، أو على التقية ، أو
__________________
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤| ٥٧٠ ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب الآتي.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : الماء.
[٢] مرّ في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٧٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٨١ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ | ٥٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ | ٥٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ | ٥٦٨.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد حمله الشيخ وبعض المتأخرين على استحباب التجديد