تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون ، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.
[٤٣٣٨] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في انيتهم ـ يعني أهل الكتاب ـ.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان [١].
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على العلم بالتنجيس ، وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة [٢] ، ويأتي ما يؤيدها ، إن شاء الله [٣].
٧٣ ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو
يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو
رشها بالماء.
[٤٣٣٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث [١] وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، البسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
[٣] الاستبصار ٤ : ٨١ | ٣٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.
[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ | ١٣.
[٢] تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.
الباب ٧٣
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٢ | ١٤٩٧.
[١] في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ