تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩
٥١ ـ باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ، ولم يمكن إخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبراً.
[٣٤٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابه ، عن أبي عبدالله ٧ في بئر محرج [١] وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه ، يعطل ، ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله ٩ : حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن حكيم مثله [٢].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].
٥٢ ـ باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة.
[٣٤٥٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن
الباب ٥١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٤٦٥ | ١٥٢٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.
[١] في نسخة : مخرج ( هامش المخطوط ) وقد مر التعليق عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من من أبواب غسل الميت.
[٢] التهذيب ١ : ٤١٩ | ١٣٢٤.
[٣] المقنع : ١١.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٦٩ | ١٥٣٩.