تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٣) ، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت.
٢ ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ،
وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر.
[٣٨١٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
[٣٨١٧] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟ قال : لا امره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أوسبع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤ ٦ | ٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٨٥ | ٥٣٦.
[٢] الكافي ٣ : ٦٥ | ٨.
[١] التهذيب ١ : ١٨٤ | ٥٢٨.