تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩
[٣٠٩٨] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الجنازة أصلي [١] عليها على غير وضوء؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٣].
[٣٠٩٩] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ٧ يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ٩.
[٣١٠٠] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله القمي ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي ٩ ، تمام الحديث.
[٣١٠١] ٥ ـ وقد تقدم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ٧ ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأولى بأُم الكتاب.
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في كيفية
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ | ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه : يصلى ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ | ٤٩٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٣ | ٤٧٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٨٩ | ٤٢٩.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١٩ | ٩٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧٧ | ١٨٤٥.
٥ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.