تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥
٦٤ ـ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.
[٤٢٩٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن ٧ يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا.
قال الصدوق : يعني على الانفراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان مثله [١].
[٤٢٩٩] ٢ ـ وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.
وحديث سماعة عن أبي عبدالله ٧ نحوه [١].
٦٥ ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون
الصفر وغيره.
[٤٣٠٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن
__________________
الباب ٦٤
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ١٦١ | ٧٥٧.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٥ | ٨٨٧.
٢ ـ نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.
الباب ٦٥
فيه ١١ حديثاً
[١] الكافي ٦ : ٢٦٧ | ٢.