تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
عن جده علي بن جعفر ٧ أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس.
٣٦ ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه
الفار أو الكلب.
[٤١٨٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي.
[٤١٩٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي.
[٤١٩١] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ٩ عن أكل سؤر الفأر.
__________________
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ | ٦٦٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ | ٨٣٢.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ | ١.