تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
١١ ـ باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ،
وإن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد.
[٣٧٦٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال : نعم.
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، مثله [٢].
[٣٧٦٣] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبدالله ٧ في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أول الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
[٣٧٦٤] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ٧ قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.
__________________
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٦ | ٦٢١.
[١] مستطرفات السرائر : ٧٤ | ١٩.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٨ | ٨.
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٣ | ١٤٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة.
٣ ـ قرب الاسناد : ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.