تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٢
[٤٠٧٨] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدم يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على الاستحباب.
٢١ ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها.
[٤٠٧٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، محن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ، أو أبي جعفر ٧ قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غيردم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن راه أو لم يره سواء [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره [٢].
[٤٠٨٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ | ٣٠٥.
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٣.
[١] الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. والحقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غيرتلك المرأة. وفي دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة اخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل وفيه نظر. ( منه قده ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٥٧ | ٧٤٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥٩ | ٧.