تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
١٥ ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.
[٣٧٨٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال : يا حسن ، إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، إلا أنه قال : وكذلك العيد [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلا أنه قال : يا حسن ، إن القائل لحان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك إلعيد [٣].
أقول : القاريجار فارسي معرب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا.
[٣٧٨٦] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد.
__________________
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ١٦٧ | ٣.
[١] التهذيب ١ : ١١٥ | ٣٠٣.
[٢] الفقيه ٢ : ١٠٩ | ٤٦٦.
[٣] علل الشرائع : ٣٨٨.
[٢] الاقبال : ٢٧١.