تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥
[٣٨٧٩] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن التيمم؟ فتلا هذه الاية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [١] وقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [٢] قال : فامسح [٣] على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وما كان ربك نسيا ) [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].
أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمم ، فكأنه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم ، وقيدت في آية الوضوء ، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين ، والله أعلم.
[٣٨٨٠] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود [١].
[٢] الكافي ٣ : ٦٢ | ٢.
[١] المائدة ٥ : ٣٨.
[٢] المائدة٥ : ٦.
[٣] كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ).
[٤] مريم ١٩ : ٦٤.
[٥] التهذيب ١ : ٢٠٧ | ٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ | ٥٨٨.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٨ | ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ | ٥٩٢.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم.