تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
١٤ ـ باب كيفية التكفين والتحنيط ، وجملة من أحكامهما.
[٢٩٥٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : ( حنوط الرجل ) [١] والمرأة سواء ، وقال : أكره أن يتبع بمجمرة.
[٢٩٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ، في العمامة للميت فقال : حنكه [١].
[٢٩٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم : قال في تحنيط الميت وتكفينه ، قال : ابسط الحبرة بسطا ، ثم ابسط عليها الإزار ، ثم ابسط القميص عليه ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله [١] من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل
من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ | ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ | ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ | ٧٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيب : الحنوط للرجل ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ | ١٠ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ | ٨٩٥.
[١] الحنك : وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. والحنك ما تحت الذقن من الانسان وغيره. ( مجمع البحرين ٥ : ٢٦٣ ).
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ | ١ وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : مغابنه من اليدين .. الخ ( هامش المخطوط ).