تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥
١٣ ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا.
[٣١١٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي و [١] زرارة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[٣١١٨] ٢ ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ٧ : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين.
[٣١١٩] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني [١] لأبي جعفر ٧ فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة [٢] فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنه لم يكن يصلى علي مثل هذا ،
__________________
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٠٤ | ٤٨٦.
[١] كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن ».
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٦ | ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ١٩٨ | ٤٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧٩ | ١٨٥٥.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٥ | ٤٨٨.
[٣] الكافي ٣ : ٢٠٧ | ٤.
[١] في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ).
[٢] الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ )