تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
ويتيمم الجنب.
[٣٩٠٧] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن ٧ عن مّيت وجنب اجتمعا ومعهما ما [١] يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء[٢] بالفرض.
[٣٩٠٨] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنة.
ورواه الصدوق فى ( العلل ) [١] وفي ( عيون الأخبار ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن النضر ، مثله [٢].
[٣٩٠٩] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن بعض أصحابه [١] ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه [٢] الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء.
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، بل تفيد الأولوية والاستحباب ، ومن القرائن على ذلك الاختلاف ، فيحمل على التخيير.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٠٩ | ٢٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٠١ | ٣٣٠.
[١] كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.
[٢] كتب المصنف في الهامش عن نسخة : بدأ.
٤ ـ التهذيب ١ : ١١٠ | ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ | ٣٣١.
[١] علل الشرائع : ٣٠٥.
[٢] عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٨٢ | ١٩.
٥ ـ التهذيب ١ : ١١٠ | ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ | ٣٣٢.
[١] في نسخة : أصحابنا ـ هامش المخطوط.
[٢] كتب المصنف على كلمة ( فيه ) علامة نسخة.