تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦
لأبي الحسن موسى بن جعفر ٧ : أحب أن تدعني [١] أكفنك.
فقال : إنا أهل بيت ، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
٣٥ ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ ،
واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا.
[٣٠١٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : قلت له : الذي يغمض الميت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق [١] ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، الحديث.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [٢].
[٣٠١٣] ٢ ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ٧ : ـ وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال ـ ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يحفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل.
[٣٠١٤] ٣ ـ وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ : ثم
[١] في المصدر زيادة : على أن.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب١ : ٤٢٨ | ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس.
[١] العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ | ١٥٢١
[٢] الكافي ٣ : ١٦٠ | ٢.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.
٣ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.