تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠
معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب مثله [١].
[٤٣١٥] ٥ ـ وعنه ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة.
[٤٣١٦] ٦ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبدالله ٧ اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير [١].
٦٧ ـ باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضة.
[٤٣١٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
[١] المحاسن : ٥٨٢ | ٦٥.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٩١ | ٣٩٢.
٦ ـ المحاسن : ٥٨٢ | ٦٤.
[١] الكافي ٦ : ٢٦٧ | ٦ ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ٩ : ٩١ | ٣٨٨ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٦٧
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٧٦ | ١٠.