تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ٧ آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ؟ قال : لأ ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح.
أقول : من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الان لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة.
[٤٣٧١] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد أن عليا ٧ قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم ترفيه دما.
[٤٣٧٢] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ٧ ميلا من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : هذا كان لأبي الحسن ٧ فاكتحل به ، فاكتحلت.
أقول : الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب ، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك ، ولم يؤمر بتطهير شيء من ذلك ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ، تقدم بعضها في النواقض ، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة ، وفي جواز الصلاة في السيف ، وفي الحلق والتقصيم وفي الحج وغير ذلك ، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها [١].
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ | ١٥٤٦ ، أخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٩٤ | ٢ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب الحمام.
[١] تقدم في الباب ١٤ من النواقض ويأتي في الباب ٣٢ و ٥٧ من لباس المصلي وفي الباب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.