تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥١
فقال : تغسله.
قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله.
أقول : حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا [١] وفي الأسآر [٢] والجنابة [٣] وغير ذلك (٤).
٢٩ ـ باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من
البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها
[٤١٤٦] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ٧ عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر.
[٤١٤٧] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبدالله ٧ : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان؟ فقال : إن كان تصيبه الشممس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالاً.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[٤١٤٨] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
[١] تقدم في الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٨ من الاسآر.
[٣] تقدم في الباب ٤٦ من الجنابة.
(٤) تقدم في الباب ٤٥ من الحيض.
الباب ٢٩
فيه ٧ احاديث
[١] الفقيه ١ : ١٥٧ | ٧٣٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٢ | ٢٣.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٦ | ١٥٦٧.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٣ | ١٥٥١ و ١ : ٢٧٣ | ٨٠٣ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ | ٦٧٦ ، وتأتي قطعات