تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
[٢٩٤٥] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ ، أن الرش على القبور كان على عهد النبي ٩ ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الإنسان في أول الزمان ، ويستحبّ ذلك للميت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط
والكفن وفي القبر.
[٢٩٤٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ٧ أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه. إن شاء الله.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ٧ ، مثله [١].
[٢٩٤٧] ٢ ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير امها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان [١] إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
٦ ـ قرب الاسناد : ٦٩.
[١] تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٧٦ | ١٤٩.
[١] احتجاج الطبرسي ٢ : ٤٨٩.
٢ ـ منتهى المطلب ١ : ٤٦١.
[١] في المصدر : الموضع.