تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦
٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها.
[٢٨٦٧] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : العمامة للميت ، من الكفن هي؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو [١] ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة ، إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي ٩ بالعمامة ، وعمم النبي ، ( وبعثنا أبو عبدالله [٢] ٧ ، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء ، وبعث معنا بدينار ، فامرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ، ففعلنا ) [٣].
[٢٨٦٨] ٢ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله ، إلا أنه قال : إنما
الباب ٢
في ٢١ حديثاً
[١] التهذيب ١ : ٢٩٢ | ٨٥٤.
[١] في الكافي : ( و ) بدل ( أو ) ، وكتب المصنف على همزة ( او ) علامة نسخة وكتب ايضاً : نسخة في التهذيب ، وعلق في هامش المخطوط ما نصه : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد ، ثم قال : وحمل الثوب التام على التقية ، أو نقول : هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ ، انتهى.
ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة ( منه قده ) راجع المدارك : ٦٦ والذكرى : ٤٦ والجوامع الفقهية : ٥٦٨.
[٢] في الكافي ( بعث الينا الشيخ ) بدل ( بعثنا ابوعبد الله ) وهكذا في هامش الاصل.
[٣] في التهذيب والكافي ما نصه : وبعث الينا أبو عبد الله ٧ ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٤ | ٥.