تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
١٩ ـ باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ، وبالتمكن من
استعمال الماء ، فإن تعذر وجب التيمم ، وإن انتقض تيمم
الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.
[٣٩١٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : يصلي الرجل بوضوء [١] واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال : نعم ، مالم يحدث ، أو يصب ماءاً ، قلت : فإن أصاب الماء ، ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظن أنه يقدر عليه ( كلما أراد ، فعسر ) [٢] ذلك عليه؟ قال : ينقض ذلك تيممه ، وعليه أن يعيد التيمم ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [٣].
[٣٩١١] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسين العامري ، عمن سأله ، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة ، قال : يتيمم ويصلي ، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.
__________________
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦٣ | ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوضوء.
[١] كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش ، وكتب على بدايتها : ليس في التهذيب والاستبصار.
[٢] في التهذيب والاستبصار : فلما أراده تعسر. ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ | ٥٧٠.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٣ | ٥٥٧.