تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
[٣٧١٨] ١١ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٧ قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء : ، وفيها رفع عيسى بن مريم ٧ ، وقبض موسى ٧ ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا كما مر [١].
[٣٧١٩] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) [١] دخول مسجد الرسول ٩ ، ومن غسل الميت.
[٣٧٢٠] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من [١]شهر رمضان؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى
١[١] التهذيب ١ : ١١٤ | ٣٠٢.
[١] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ | ٢٧٢.
[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.
١٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٦ | ٥١٦.
[١] في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ).