تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
٦٢ ـ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.
[٤٢٩٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء : أنها ميتة.
[٤٢٩٦] ٢ ـ وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميتة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة [١] والصيد وغير ذلك [٢].
٦٣ ـ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.
[٤٢٩٧] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر [١].
__________________
الباب ٦٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٢ ، أورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.
[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ١٦٤ | ٧٧٥ ، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٨ | ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ | ١٥٤٢.