تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
٣٤ ـ باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة
على جنازة أخرى.
[٣٢٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قالوا : إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢].
أقول : استدل به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما ، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.
قال الشهيد في ( الذكرى ) [٣] : والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، انتهى.
أقول : يحتمل أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ، أعني التكبيرات العشر بمعنى أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأُخرى ،
__________________
الباب ٣٤
فيه حديثاً واحد
[١] الكافي ٣ : ١٩٠ | ١.
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٧ | ١٠٢٠.
[٢] مسائل علي بن جعفر. ٢١١ | ٤٥٧ ، ولم نعثر عليه في قرب الاسناد.
[٣] الذكرى : ٦٣.