تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨
[٤٠٩٧] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : يغسل ماحوله.
[٤٠٩٨] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ٧ عن رجل يسيل من أتفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقان : إنما عليه أن يغسل ماظهرمنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله [١].
[٤٠٩٩] ٦ ـ وبالإسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.
[٤١٠٠] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وياتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٢ | ٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٩ | ٥.
[١] التهذيب ١ : ٤٢٠ | ١٣٣٥.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥ | ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٥٢ | ١٩٤ ، أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة.
٧ ـ التهذيب ١ : ٨٧ | ٢٠٢ ، والاستبصار ١ : ٦٧ | ٢٠١ ، أورده أيضا في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.