تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
٦٩ ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة
وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة.
[٣٥١٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ٧ : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ٧ : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ٧ يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ٧ : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر نحوه [١].
[٣٥١١] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ٧ أن يندب في المواسم عشر سنين.
[٣٥١٢] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ٩ ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز.
ورواه في ( الأمالي ) مثله [١].
__________________
الباب ٦٩
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢١٧ | ٥.
[١] الفقيه ١ : ١١٣ | ٥٢٩.
٢ ـ الفقيه ١ : ١١٦ | ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ | ١.
[١] أمالي الصدوق : ٣٤٥.