تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح [١].
٢٨ ـ باب كراهة الإقامة على غير ماء ، ولو لغرض.
[٣٩٥٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب [١].
ورواه أيضا نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكيركلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ [٢].
[٣٩٥٣] ٢ ـ وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ٧ ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
[٣٩٥٤] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٠٥ | ١٢٧٠.
[١] مستطرفات السرائر : ١٠٧ | ٥٥.
[٢] مستطرفات السرائر ٨١ | ١٦.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٣ ـ المقنع : ١٣ ، والمحاسن : ٣٧٢ | ١٣٤.